النص الكامل لمشروع لائحة مجلس الشيوخ بعد موافقة “النواب” عليها فى مجموعه

ننشر النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد موافقة
مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار
حنفى جبالى، عليها فى مجموع موادها.

 

وإلى نص مشروع القانون

 (المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى
الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

 

مادة 2

 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته،
والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية،
والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات
أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم
السياسية أو الحزبية

 

مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية
ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك،
وتمكين المرأة والشباب.

– دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة،
والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم
المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

– دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

– تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى
التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو
المبين بهذه اللائحة.

 

مادة 4

 يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

– ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 

مادة 5

يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

مادة 6

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 

الباب الثانى

الأجهزة البرلمانية للمجلس

 

مادة 7

أجهزة المجلس الرئيسية، هى:

أولًا: رئيس المجلس.

ثانيًا: مكتب المجلس.

ثالثًا: اللجنة العامة.

رابعًا: لجنة القيم.

خامسًا: اللجان النوعية.

سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.

 

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على
أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع
أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير
المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى
التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل
ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات
المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى
عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا
يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

مادة 10

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها.

 وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها
من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه
فى هذا الشأن.

مادة 11

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة
غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء
الحاضرين سنا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

الفصل الثانى: مكتب المجلس

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 13

 ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين
لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى
أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر
اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا
عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا
لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال
المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل
مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب
سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 15

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

مادة 16

يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى
انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك
بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين
سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى
انتخاب الرئيس الجديد.

ماده 17

يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.

ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس،
ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه
السرعة.

 وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال
يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى
المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من
تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 18

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من
المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية
أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.

مادة 19

ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من
المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من
تقريرها.

وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.

ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.

فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب
المجلس بديلا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (
13 ) من هذه اللائحة.

مادة 20

يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما
يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس
فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع
القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه
اللائحة.

مادة 21

لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه
بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على
المجلس.

مادة 22

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا
أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان
المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

مادة 23

يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.

ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها،
تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس
رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين،
فتكون له الرئاسة.

 ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.

مادة 24

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب
المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية،
وفقًا للنظام الذى يضعه.

مادة 25

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.

ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة
الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته
اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور
الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

 

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.

الفصل الثالث: اللجنة العامة

مادة 26

 تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد
من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء
فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

مادة 27

 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة
لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

مادة 28

بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ
القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى
تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 29

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا
من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما
رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

 

الفصل الرابع: لجنة القيم

مادة 30

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء
على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية
أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير
المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس،

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة،
ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو
احد وكيليها،

 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.مادة 31

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا
على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية
السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك
كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 32

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

مادة 33

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك،
على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا
لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر
اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

 وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 34

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس
المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى
الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 35

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو،
وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به
كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود
(أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت
ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار
إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح
توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود
من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

مادة 36

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات
من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب
المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى
من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت
إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى
الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه
اللائحة.

مادة 37

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية،
بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع
فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.

 

الفصل الخامس: اللجان النوعية

 الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

مادة 38

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 10. لجنة الصحة والسكان.

 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

 مادة 39

 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده
المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما
يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل
عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على
المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة
الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة
بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين
أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب
المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين
المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين
أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

 مادة 45

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان
النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى
المادتين

(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

 مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

– الشئون الدستورية.

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة،
وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع
اللجنة أو اللجان المختصة.

– القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

– اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

– شئون اللائحة الداخلية.

– التشريعات المكملة للدستور.

– التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

– معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

– شئون العضوية.

– الحصانة البرلمانية.

– أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

 تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

– الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن
الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح
والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع
الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

– التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

– التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

– مسائل النقد والائتمان والادخار.

– سياسة الأجور والأسعار.

– شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

– الاتفاقات الاقتصادية.

– السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

– موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

– موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

مادة 48

 تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

– ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة
وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع
اللجنة أو اللجان المختصة.

– دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

– السياسة الخارجية للدولة.

– شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

– المؤتمرات الدولية.

– العلاقات الدولية.

– التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

– شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

مادة 49

 تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

– شئون الأمن القومى.

– أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

– شئون القوات المسلحة.

– التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

– الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

– الطوارئ.

 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

 – ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

 تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد
الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

– العلاقات الصناعية والتجارية.

– التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

– التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

– التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

– المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

– شئون التجارة الداخلية والخارجية.

– التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

– السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة
بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

 تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

– السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

– الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

– استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

– التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

– الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

– كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

 – المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

 – التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

 – التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

 – التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

 – تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

 – الجمعيات التعاونية الحرفية.

 – السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون
الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية
الإدارية، والتأمينات.

مادة 52

 تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

– التعمير الحضرى والريفى

– الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

– المرافق العامة.

– مواد البناء

– التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

– التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

– التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

– الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

– تشريعات الإدارة المحلية

– الطيران المدنى والنقل الجوي

– النقل البري

– النقل البحرى والنهرى.

– قناة السويس.

– الموانئ والطرق والكباري

– السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى
شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

مادة 53

 تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:

– التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

– شئون البحث العلمى.

– تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

– تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

– الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

– المجامع العلمية واللغوية.

– السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية
للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية،
ومهاراتهم المهنية.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

– محو الأمية وتعليم الكبار.

– التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

– الاتصالات السلكية واللاسلكية.

– تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

– البريد.

– أمن الفضاء المعلوماتي

– التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى
شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة 54

 تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:

– التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

– رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من
المشاركة العامة.

– الهيئات الرياضية والشبابية.

– تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.

– اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.

– المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

مادة 55

 تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:

– السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

– السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

– الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

– التأمين الصحى الشامل.

– التثقيف الصحي

– الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

– دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

– الصحة النفسية.

– الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

– مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

– الرعاية الصحية للمسنين.

– الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

– تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

– السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

مادة 56

 تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:

–  الإنتاج الزراعى.

–  الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

–  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

–  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

–  نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

–  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

–  الأمن الغذائى والأمن المائى.

–  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

–  الثروة السمكية وتنميتها.

–  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

–  تشجيع الصادرات الزراعية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون
الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

مادة 57

 تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:

–  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

–  الحقوق والحريات.

–  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

–  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

–  تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

–  الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

–  الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

–  التضامن الاجتماعى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *