اعرف شروط تواجد عربات الطعام بالشوارع بعد توصية البرلمان بتفعيل القانون

أوصت
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها
بالأمس، كلا من وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،
بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة
للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة
فى التمويل.

وحدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة
2018، ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة في
الشوارع، وذلك كالتالي:

 

1 – تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة
للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول
الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.

 

2
ـ يتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى:ـ

 

الوحدة
المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق: ستكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز
ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا.

 

الوحدة
غير المعدة للسير على الطرق: ستكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات،
وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا.

 

3
ـ يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام
المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة
العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات
والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

 

4
ـ الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره،
ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها
فى هذا الشأن.

 

5
ـ وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول
الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

 

6
ـ أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية
اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة
والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.

 

7
ـ أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة
للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا.

 

8
ـ توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان
تجميع يجرى تفريغه بشكل يومى.

 

9
ـ الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة
الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

 

10
ـ الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير
أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد
المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

 

11
ـ الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام
المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة
ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.

 

12
ـ الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة
الأسعار المحددة لكل صنف.

 

13
ـ حظر التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد
موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن، وعلى
المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه،
مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة
الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له
مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

14ـ
فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل
الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفى حالة تقدم من آلت
إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت فى الطلب
من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.

 

15
ـ إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من
خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم
بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو
الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد
المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات
العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

 

16
ـ أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين
“صفر – 5 ” درجة مئوية.

 

17
ـ الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا
تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على
الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى
المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *