فتوى اليوم.. حكم تأخير دفن الميت للتطهير من فيروس كورونا

” تقديم خدماته “فتوى اليوم”،
حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه…أنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد
اجتاح فيروس كورونا المنطقة
التي أعمل بها، وقد توفي معنا شخص مسلم بهذا الفيروس الوبائي، ولكن فوجئنا بأن
السلطات هنا لم توافق على خروجه لتغسيله ودفنه، وقرَّرت أن يمكث داخلَ ثلاجة
المستشفى فترة من الوقت هي المدة التي يظلُّ فيها فيروس الكورونا داخلَ جسم
المصاب، فما حكم الشرع في تأخيره عن الدفن هذه المدَّة، ومن المعلومِ في الشريعة
الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟، وجاء رد الدار كالآتى:

 

الأصلُ
فيمن تُوفي الإسراعُ في تجهيزه ودفنه دون تأخير، أما إذا وجدت حاجة تقتضي تأخير
دفنه فقد أجازته الشريعة الغراء، ونصَّ عليه العلماء، ما لم يُخَفْ على الميت من
التغيُّر، وإجراءات تأخير دفن الميت تعامل معها الفقهاء تعاملًا مقاصديًّا؛ فكما
راعَوْا فيها مصلحةَ الميت وما يعود عليه: كالتأخير للإعلام بوفاته لتكثير عدد
المُصلين عليه، وانتظار من يُرجى حضوره أو من أوصى بحضوره، وقضاء الدعاء له لِمن
فاته ذلك في صلاة الجنازة، وتأخير الصلاة عليه للأوقات الفاضلة طمعًا في زيادة
الرحمة له ونحو ذلك، راعَوْا فيه أيضًا مصلحةَ الحي وما يرجع إليه: كانتظار الوالي
أو القريب، وكراهية انصراف الناس بعد الصلاة عليه دون إذن أهل الميت جبرًا لخاطرهم
ومراعاةً لِمُصابهم، وتأخير دفن الحامل التي في بطنها جنين حي حتى يموت أو يخرج
مراعاةً لحياته، ونحو ذلك.

 


وتأخير جثمان المتوفى بفيروس كورونا المعدي داخلَ ثلاجات الموتى لا يخرجُ عن كونه
مصلحة للحي، بل المصلحةُ فيه أشدُّ، والحاجةُ فيه آكَدُ؛ لِما فيه من تحجم عدواه
عن الأحياء، حتى لا يُصابوا بهذا الفيروس الذي تم إعلانُه وباءً عالميًّا؛ حيث إنه
مرضٌ معدٍ قاتلٌ ينتقلُ بالمخالطة والملامسة بسهولة وسرعة.


وهذا التأخير وإن طالت مدته لا يضرُّ الميت ما دام أنه مأمون من الهَوَام أو
التغير، ومحفوظ من الانفجار؛ لأن مظنة تغيره إنَّما تكون في الأماكنِ الدافئة أو
الحارَّة، وهو من جنس ما فعله السلفُ الصالح مع موتاهم، وفرع ما نصَّ عليه الفقهاء
من إجراءات حفظ الموتى قبل دفنهم حفاظًا عليهم من التغير، وصونًا لهم من الانفجار،
حتى وإن اختلفت طريقته وطالت مدته؛ لأن النظر إلى قصَرِ المدة وطولها يرجع إلى مراعاة
التغير. وقد سبقت الشريعة الغرَّاء إلى نُظُم الوقاية وأساليبِ الرعاية سدًّا
لمادة الضرر، وحسمًا لذريعة الأذى، فأرست بذلك قواعدَ الحَجْرِ الصحي ضدَّ المرض
العام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *