انتخابات - ارشيفية

مهام رئيس الجمهورية بالدستور توجب على المصريين المشاركة غدا لاختيار رئيسهم.. يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه.. يضع السياسة العامة مع مجلس الوزراء.. ويعلن الحرب والطوارئ بموافقة النواب

كتبت\هبه عبدالله

يبدأ غدا المصريون داخل البلاد اختيار رئيس لهم لمدة 6 سنوات حيث تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وتكتسب الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة ليس فقط لكونها استحقاقا دستوريا هاما ولكن لأن منصب رئيس الجمهورية أهم منصب فى الدولة بحكم المهام التى يمارسها والسلطات التى كفلها له الدستور من هنا تأتي أهمية دعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بصوتهم.. ونعرض فى هذا التقرير بالتفصيل مهام الرئيس كما حددها الدستور وهى كالتالى..

1 – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

2 – وفقا المادة ١٤٦ من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 3 – وفقا للمادة 1473 من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وله اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية.

4 – وفقا للمادة ١٤٩ من الدستور يدعو الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضر.

5 – يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

6 – يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

7 – يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

 8 – رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

9 – يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

10 – يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

11 – لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب؛ وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

 12 – يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

13 – يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

14 – يرأس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية، والذى يضم فى عضويته رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية

15 – يصدر قرار بتعيين النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

16 – يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

17 – يرأس مجلس الدفاع الوطنى الذى يتولى النظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها.

18 – يراس مجلس الأمن القومى الذى يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

19 – يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

20 – لرئيس الجمهورية، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور ‪.ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ‪، وأسباب التعديل

21 – يدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعقد جلسة فى الظروف الاستثنائية فى مكان آخر، غير مقره بمدينة القاهرة.

22 – يدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

23 – دعوة مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل.

14 – دعوة مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد لجلسة سرية.

25 – اقتراح القوانين.

26 – حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.

 27 – طبقا للمادة ١٣٧ من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل أى من المجلسين لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

 28 – ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *