الحبس والغرامة لمن ينشئ حضانة أو يغير مكانها بدون ترخيص

عاقب قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة
2008، المخالف لشرط الحصول على ترخيص بإنشاء دار حضانة بالحبس والغرامة،
وكذا من يخالف بعض الشروط الواجب توافرها فى منشئ الحضانة. 

واعتبر القانون دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال
الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة للإشراف ورقابة وزارة
التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام هذا القانون.
 
وجاءت المادة (4) من قانون الطفل لتقضى بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو
أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من
السلطة المختصة.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون. 
 
وكانت المادة (34) أكدت أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو
الاعتبارية بإنشاء دور وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط
فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد
283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و293 من قانون العقوبات، مالم يكن قد رد
إليه اعتباره.
3- حسن السيرة، يكون ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غیر قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوی.



 
وتهدف
دور الحضانة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها رعاية الأطفال اجتماعيا
وتنمية مواهبهم وقدراتهم، تهيئة الأطفال بدنیا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا
تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية، نشر الوعي بين أسر
الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار
وأسر الأطفال، ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق
الأغراض السابقة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *