سجن وغرامة.. عقوبة مغلظة لكل من يستغل سلطته أو وظيفته فى التحرش بالسيدات

قدمت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي تقدم بها المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بشأن تغليظ العقوبة على المتحرشين،
ردعا كاملا لكل من يستغل سلطته أو وظيفته ليمارس بها ضغط على السيدات بقصد
التحرش بهن وصلت إلى السجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.

وتضمنت التعديلات الجديدة المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا
ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد
حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني
بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا
تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.



فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا
القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو
مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين
فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل
عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة
ألف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *