ما ضوابط الإتجار فى الكائنات الحية المهددة بالانقراض بقانون البيئة؟

ينص قانون البيئة، فى المادة 28 منه، على أن يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

 

أولًا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية
المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية
أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير
الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف
أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

 

 ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو
تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو
القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية
لها أو لموائها.

 

 ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية
أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر
البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

 

رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة
بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من
جهاز شئون البيئة.

 

ووفقا للمادة27، تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع
من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه
المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، وتتولى الجهات الإدارية المختصة
التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار
ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *